التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 541
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5412 أيلول 1939

12- لا يجوز لاي شخص بدون تصريح من رئيس الوزراء ان يأخذ صورة فوتوغرافية او يعمل تصميما او خارطة او نموذجا او اية صورة اخرى عن: (أ) اي مكان او شيء ضمن اية منطقة معينة في ذلك الوقت في امر اصدره رئيس الوزراء بأنها منطقة ممنوع فيها عمل مثل هذه الصور. (ب) اية اعمال تخص القوات البحرية او البرية او الجوية او اية اعمال مرفأ او ميناء اينما وجدت. (ج) اي مكان او شيء آخر من نوع يمكن معه ان تعتبر او قد تكون صورته مفيدة للعدو مباشرة او بالواسطة. ولا يجوز لاي شخص في هذه المنطقة او بجوار اي عمل من الاعمال المذكورة ان يكون لديه اي جهاز فوتوغرافي او جهاز آخر او مادة او شيء صالح للاستعمال في عمل هذه الصور دون ان يكون لديه تصريح قانوني او معذرة مشروعة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية