الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5412 أيلول 1939
17- (1) اذا الحق اي شخص ضررا بأي بناء عمومي او سكة حديدية او ترعة او جسر او طريق او حافلة (ترامواي) او مركبة او
خط برق او هاتف او جهاز لاسلكي او سلك (كابل) او آلة أو منجم او حانوت او معمل او بانشاءات مياه او بمحطة لتوليد الكهرباء
او بأية اشغال او آلات تستعمل او خصصت لتستعمل في انتاج او توريد او خزن او نقل الطعام او الوقود او الذخائر او المياه
او النور او الحرارة او القوة او قام بأي فعل من شأنه ان يلحق ضررا بها او يمنع استعمالها او تشغيلها كما يجب يعتبر
انه ارتكب جرما ينطبق عليه هذا النظام.
(2) اذا اقترب اي شخص من اي مكان من الامكنة المار ذكرها او وجد في جواره او دخله بقصد الحاق ضرر به يعتبر انه ارتكب
جرما ينطبق عليه هذا النظام وبالرغم من انه لم يرتكب مثل هذا الفعل او يلحق مثل هذا الضرر يعتبر انه ارتكب ذلك الجرم
اذا ظهر ان غايته كانت الحاق ذلك الضرر بسبب احراز اية مفرقعة او قابلة الاشتعال او اي سلاح قتال او قذيفة خطرة او
اذا دلت ظواهر الحال او من سلوكه او من اخلاقه المعروفة الثابتة ان غايته كانت ما ذكر.