التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 541
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5412 أيلول 1939

2- لرئيس الوزراء ان يقوم عند مسيس الحاجة بالافعال التالية لتأمين السلامة العامة او الدفاع عن شرق الاردن: (أ) ان يستولي على اية ارض وان ينشىء عليها اعمال حربية بما في ذلك الطرق وان يزيل اية اشجار او سياجات او اسوار كائنة عليها. (ب) ان يستولي على اية ابنية او اموال اخرى بما في ذلك اعمال توريد الكهرباء والماء وان يستولي على اية مصادر لتوريد الماء. (ج) ان يتخذ التدابير اللازمة لجعل اية ابنية او انشاءات معدة للدفاع. (د) ان يأمر بتخريب اية ابنية او انشاءات او ينقل اية اموال من مكان الى آخر او باتلافها. (هـ) ان يقوم باي عمل آخر يتناول التدخل في الحقوق الشخصية التي تتعلق بالأموال اللازمة للغاية المار ذكرها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية