الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5412 أيلول 1939
2- لرئيس الوزراء ان يقوم عند مسيس الحاجة بالافعال التالية لتأمين السلامة العامة او الدفاع عن شرق الاردن:
(أ) ان يستولي على اية ارض وان ينشىء عليها اعمال حربية بما في ذلك الطرق وان يزيل اية اشجار او سياجات او اسوار كائنة
عليها.
(ب) ان يستولي على اية ابنية او اموال اخرى بما في ذلك اعمال توريد الكهرباء والماء وان يستولي على اية مصادر لتوريد
الماء.
(ج) ان يتخذ التدابير اللازمة لجعل اية ابنية او انشاءات معدة للدفاع.
(د) ان يأمر بتخريب اية ابنية او انشاءات او ينقل اية اموال من مكان الى آخر او باتلافها.
(هـ) ان يقوم باي عمل آخر يتناول التدخل في الحقوق الشخصية التي تتعلق بالأموال اللازمة للغاية المار ذكرها.