التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 86
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 862 شباط 1963

المادة 11- يدفع للقاضي الشرعي مقابل اشتراكه مع مأمور المجلس في تعمير المساجد والعطاءات التابعة للمجلس والاشراف على شؤون الوعظ والارشاد مكافأة سنوية لا تتجاوز عشرين دينارا ويدفع للمأمور المنتدب من المحاكم الشرعية مكافأة سنوية لا تتجاوز خمسة عشر دينارا وتؤدى على دفعتين.

الإحالة

المادة 11 من نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 86)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية