الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 862 شباط 1963
للمجلس الصلاحيات التالية:-
أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها قبل بداية كل سنة مالية وتصديق جداول التشكيلات العائدة للموظفين المصنفين
وغير المصنفين ولا يجوز تعديلها او نقل اي مبلغ من مادة لاخرى او من فصل لاخر الا بقرار من المجلس.
ب- اقرار المشتريات والعطاءات والتعهدات والتعميرات التي تزيد قيمتها على (50) دينارا.
ج- اختيار الاماكن المناسبة مقراً للمجلس او اي فرع من فروعه.
د- حق منح الاكراميات والمساعدات للموظفين والاشخاص والهيئات وتعمير المساجد بحدود المخصصات المرصودة في الموازنة.
هـ- يجتمع المجلس كل اسبوعين مرة على الاقل وللرئيس حق دعوته اذا رأى ضرورة لذلك.
و- للمجلس انابة مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى في انفاق اي مبلغ او القيام بأي عمل من صلاحيات هذا المجلس
الى ان يكتمل تنظيم وتشكيل فروعه ودوائره.
ز- اختيار فاحصي حسابات قانونيين لتدقيق قيود المجلس وتقديم الحسابات للمجلس والموافقة على اجورهم.
ح- منع اي شخص غير موظف عنده من القيام بشؤون الوعظ والارشاد ما لم يحصل على تصريح خطي بذلك.