التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 86
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 862 شباط 1963

للمجلس الصلاحيات التالية:- أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها قبل بداية كل سنة مالية وتصديق جداول التشكيلات العائدة للموظفين المصنفين وغير المصنفين ولا يجوز تعديلها او نقل اي مبلغ من مادة لاخرى او من فصل لاخر الا بقرار من المجلس. ب- اقرار المشتريات والعطاءات والتعهدات والتعميرات التي تزيد قيمتها على (50) دينارا. ج- اختيار الاماكن المناسبة مقراً للمجلس او اي فرع من فروعه. د- حق منح الاكراميات والمساعدات للموظفين والاشخاص والهيئات وتعمير المساجد بحدود المخصصات المرصودة في الموازنة. هـ- يجتمع المجلس كل اسبوعين مرة على الاقل وللرئيس حق دعوته اذا رأى ضرورة لذلك. و- للمجلس انابة مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى في انفاق اي مبلغ او القيام بأي عمل من صلاحيات هذا المجلس الى ان يكتمل تنظيم وتشكيل فروعه ودوائره. ز- اختيار فاحصي حسابات قانونيين لتدقيق قيود المجلس وتقديم الحسابات للمجلس والموافقة على اجورهم. ح- منع اي شخص غير موظف عنده من القيام بشؤون الوعظ والارشاد ما لم يحصل على تصريح خطي بذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 86)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية