الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 862 شباط 1963
المادة 7- للمدير الصلاحيات التالية:
أ- مساعدة الرئيس بادارة الدوائر التابعة للمجلس.
ب- تفتيش الدوائر والمساجد التابعة للمجلس وتقديم التقارير بذلك للمجلس.
ج- تنفيذ قرارات المجلس.
د- تمثيل جميع الدوائر التابعة للمجلس في الخصومات واقامة الدعاوى والمرافعات لدى عموم المحاكم اما بنفسه او
بتوكيل اي محام او اي موظف من موظفي المجلس وكالة خاصة او عامة بعد موافقة المجلس على ذلك التوكيل.
هـ - التوقيع على اي عقد او اتفاق اقره المجلس الا اذا اقر المجلس غير ذلك.
و- الاشراف على مسك القيود الحسابية والاجمالية وضبط واردات المجلس والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي والصناديق
الفرعية ، او اي مصرف يقرر المجلس حفظها فيه.
ز- محاسبة موظفي المجلس ومديري وموظفي المعاهد الدينية التابعين له من الناحية المالية.
ح- الاشراف على اعداد الحساب الختامي في نهاية كل عام بواسطة مدققي الحسابات وتقديمه للمجلس.