التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 86
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 862 شباط 1963

المادة 7- للمدير الصلاحيات التالية: أ- مساعدة الرئيس بادارة الدوائر التابعة للمجلس. ب- تفتيش الدوائر والمساجد التابعة للمجلس وتقديم التقارير بذلك للمجلس. ج- تنفيذ قرارات المجلس. د- تمثيل جميع الدوائر التابعة للمجلس في الخصومات واقامة الدعاوى والمرافعات لدى عموم المحاكم اما بنفسه او بتوكيل اي محام او اي موظف من موظفي المجلس وكالة خاصة او عامة بعد موافقة المجلس على ذلك التوكيل. هـ - التوقيع على اي عقد او اتفاق اقره المجلس الا اذا اقر المجلس غير ذلك. و- الاشراف على مسك القيود الحسابية والاجمالية وضبط واردات المجلس والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي والصناديق الفرعية ، او اي مصرف يقرر المجلس حفظها فيه. ز- محاسبة موظفي المجلس ومديري وموظفي المعاهد الدينية التابعين له من الناحية المالية. ح- الاشراف على اعداد الحساب الختامي في نهاية كل عام بواسطة مدققي الحسابات وتقديمه للمجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 86)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية