التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 86
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1665ص 862 شباط 1963

المادة 13- موظفو المجلس الذين لا تنطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني رقم 1959/34 عند انتهاء خدماتهم تدفع لهم مكافأة تعادل جزاء من اربعة وعشرين من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته بشرط ان لا تزيد مكافأة اي موظف عن 200 دينارا ، وان لا يستفيد من اية مكافأة او تعويض بموجب اي تشريع آخر ويحرم منها من انهيت خدمته لارتكابه جريمة اخلاقية او مسلكية.

الإحالة

المادة 13 من نظام مجلس الوعظ والارشاد / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مجلس الوعظ والارشاد المؤقت رقم 1962/45 رقم 822 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 86)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية