التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام النقل على الطرق رقم 946 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1286، ص 1772
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1286ص 177216 تموز 1956

المادة 3- يلغى نظام النقل على الطرق رقم (1) لسنة 1955 المنشور في العدد (1250) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/12/17ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الرخص السابقة والصادر بمقتضى النظام السابق والتي لم تنته مدتها نافذة المفعول حتى نهاية مدتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام النقل على الطرق رقم 946 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية