التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000

أ- تؤلف لجنة في الجامعة تسمى " لجنة شؤون الموظفين " برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية وعضوية كل من:- - اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد. - العميد المختص أو مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها. - مدير شؤون العاملين في الجامعة. ب - يتولى مدير شؤون العاملين أمانة سر اللجنة. جـ- 1) تكون صلاحيات اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل أوضاعهم والنظر في الأمور الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية. 2) يجوز للرئيس الاستئناس برأي اللجنة في تعيين العاملين لمدة محددة بمكافآت أو بأجور يومية. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفي حال غيابه أو غياب أي من أعضائها يحل محله من يقوم رسمياً ويكون الاجتماع قانونيابحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم رئيسها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. هـ- على اللجنة أن ترفع تنسيبها في كل طلب يقدم اليها من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها له مستكملاً جميع الشروط المطلوبة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية