الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
أ- تؤلف لجنة في الجامعة تسمى " لجنة شؤون الموظفين " برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية وعضوية كل من:-
- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.
- العميد المختص أو مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
- مدير شؤون العاملين في الجامعة.
ب - يتولى مدير شؤون العاملين أمانة سر اللجنة.
جـ- 1) تكون صلاحيات اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل أوضاعهم والنظر في
الأمور الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
2) يجوز للرئيس الاستئناس برأي اللجنة في تعيين العاملين لمدة محددة بمكافآت أو بأجور يومية.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفي حال غيابه أو غياب أي من أعضائها يحل محله من يقوم رسمياً ويكون الاجتماع قانونيابحضور
أغلبية أعضائها بمن فيهم رئيسها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس اللجنة.
هـ- على اللجنة أن ترفع تنسيبها في كل طلب يقدم اليها من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها له مستكملاً
جميع الشروط المطلوبة.