الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
النقل والانتداب والوكالة والإعارة
المادة (22):-
أ- ينقل مديرو الوحدة من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس.
ب - ينقل نائب ومساعد مديري الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بتنسيب الرئيس المباشر وقرار من
الرئيس أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيس المباشر للموظف ، والرئيس المباشر
في الكلية أو الوحدة التي ينقل إليها.
جـ- ينقل الموظف من كلية أو وحدة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الوحدة
المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الوحدة التي سينقل إليها. أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية الوحدة فيتم
بقرار من العميد أو مدير الوحدة.
د- في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.