الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
الإجازات السنوية والاضطرارية والإجازات دون راتب
المادة (25):-
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:-
1- ثلاثون يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية.
2- واحد وعشرون يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى.
ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحسب للموظف
إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الأحوال لا يجوز
جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
جـ- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب أيام الأعياد والعطل
الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
د- تحدد إجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس.