التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000

المادة (30):- أ- بجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية براتب كامل لا تزيد على خمسة أيام ولمرة واحدة في السنة. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفد السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما. جـ- تعتبر الإجازة دون راتب ، المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض الزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار. د- للرئيس في حالات استثنائية يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الأقدمية والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.

الإحالة

المادة 30 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية