الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
يقسم الموظفين في الجامعة إلى ما يلي:
أ - الموظفون المصنفون الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة في الفئات الأولى والثانية والثالثة والمبينة أسماءها ودرجاتها
ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب - الموظفون غير المصنفين الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف دائمة في الفئة الرابعة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف.
ج- الموظفون بعقود الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتنطبق عليهم الشروط
الواردة في عقود عملهم فيما يتعلق برواتبهم وعلاواتهم وإجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم أحكام
هذا النظام في غير الحالات التي لم يرد عليها نص صريح في عقودهم.