التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000

المادة (44):- أ- يوجه تنبيه خطي للموظف الذي يرد بحقه تقدير "متوسط". ب - يوجه إنذار أولى للموظف الذي يرد بحقه تقدير "ضعيف". جـ- يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران سنويان "ضعيف". د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير سنوية بتقدير"ضعيف" ، حتى ولو كان مثبتا في الخدمة ، وذلك بقرار من المرجع المختص. وتتولى دائرة شؤون العاملين متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 44 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية