الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (54):-
أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عن خدماته ، أو بعزله من الخدمة ، أن يستأنف ذلك
القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى
مكتب الرئيس مقابل إيصال رسمي بذلك.
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم إليه ، وينعقد بذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر
يوماً من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه ، وتقديم بيناته وللجامعة
أن تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس التأديبي الاستئنافي.