الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
انتهاء خدمة الموظف
المادة (59):-
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
1) قبول الاستقالة.
2) إتمام الخامسة والستين من العمر.
3) العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
4) فقدان الجنسية الأردنية.
5) فقد الوظيفة.
6) الاستغناء عن الخدمة.
7) العزل من الوظيفة.
8) الوفاة ، وتدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات شهر آخر.
ب- إذا فقد الموظف أي شرط من شروط التعيين التي يقتضيها هذا النظام فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.