التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000

فئات الوظائف المادة 6 - تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:- الفئة الأولى:- وتشمل الوظائف القيادية الإدارية ، والتخصصية العالية ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:- أ - اقترح السياسة العامة لوحدات الجامعة ودوائرها. ب - إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لوحدات الجامعة ودوائرها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها. الفئة الثانية:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والمالية والمحاسبية والزراعية والإدارية والقانونية والتربوية أو ما يماثل هذه التخصصات والإشراف على هذه الأعمال. ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام. الفئة الثالثة:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الإدارية والكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية أو ما يماثلها والإشراف على هذه الأعمال ولا يعين في هذه الفئة إلا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حداً أدنى. الفئة الرابعة:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال حرفية وحرفية مساعدة والإشراف على تنفيذها أو تأدية خدمات معينة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية