الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
فئات الوظائف
المادة 6 -
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:-
الفئة الأولى:- وتشمل الوظائف القيادية الإدارية ، والتخصصية العالية ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلا من
كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام وتشمل مهام
وظائف هذه الفئة ما يلي:-
أ - اقترح السياسة العامة لوحدات الجامعة ودوائرها.
ب - إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لوحدات الجامعة ودوائرها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية
كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والمالية والمحاسبية والزراعية والإدارية والقانونية والتربوية أو ما يماثل هذه
التخصصات والإشراف على هذه الأعمال. ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى
حداً أدنى بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام.
الفئة الثالثة:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الإدارية والكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية أو ما يماثلها والإشراف على هذه
الأعمال ولا يعين في هذه الفئة إلا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حداً أدنى.
الفئة الرابعة:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال حرفية وحرفية مساعدة والإشراف على تنفيذها أو تأدية
خدمات معينة.