التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000

احكام ختامية المادة 65:- أ- يكون مدير دائرة شؤون العاملين مسؤولا امام الرئيس عن متابعة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- تحتفظ دائرة شؤون العاملين بملف خاص لكل من العاملين في الجامعة والموفدين من قبلها تحفظ فيه جميع الوثائق والقرارات والمراسلات التي تتعلق بشؤونهم في الجامعة ، اضافة للاحتفاظ بالسجلات والبطاقات والملفات الاخرى التي تستلزمها متطلبات العمل. ج- تراعى السرية فيما يتعلق بقضايا العاملين في الجامعة وملفاتهم ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال السماح لأي شخص في الدائرة من غير المعنيين او ممن ليس له علاقة من داخل الجامعة او خارجها بالاطلاع على الملفات الخاصة المحفوظة في الدائرة.

الإحالة

المادة 65 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية