الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة 8 -
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون:-
أ - أردنيا.
ب - قد أتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية ، بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا
تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة ، على ألا يحول دون قيامه بأعمال التي ستوكل إليه ولا تتعارض مع السلامة العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة.