الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة خمس سنوات ويتم تقييمه مرة
كل ستة أشهر وفق النموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر المرجع المختص في أمر تثبيته أو الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى
الحال ، قبل شهرين من نهاية مدة التجربة وإذا لم يصدر قرار بتثبيته أو بالاستغناء عن خدماته فيجوز أن يستمر في عمله
بعقد سنوي.
ب - إذا أمضى الموظف المعين بعقد أربع سنوات متتالية أو أكثر تحت التجربة ، وصنف بعدها فإنه يخضع للتجربة لسنة واحدة
من تاريخ تصنيفه ، قابلة للتجديد سنة أخرى على أن ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية هذه المدة وإذا لم يصدر قرار
بتثبيته أو بالاستغناء عن خدماته فيجوز أن يستمر في عمله بعقد سنوي.
جـ- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة ودون بيان الأسباب.
د- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد ، وفقاً لأحكام هذا النظام سواء أكان
مثبتا أم غير مثبت قبل ترك الخدمة ولا يعطي درجة أو راتباً أكثر مما كان يتقاضى إلا إذا حصل على مؤهل علمي جديد أو
خبرة عملية إضافية تعترف بها الجامعة.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.