الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة (17):-
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:-
1) أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2) أن يكون قد أمضى خمس سنوات في الفئة الثانية في الجامعة.
3) أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة.
4) أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن " جيد جدا " في السنتين الأخيرتين.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:-
1) أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية على الأقل.
2) أن يكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
3) أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي بموافقة مسبقة من الجامعة.
4) أن لا تقل تقديره السنوي عن " جيد " في السنتين الأخيرتين.