التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الهاشمية. الرئيس:رئيس الجامعة. مجلس العمداء:مجلس العمداء في الجامعة. العميد: عميد الكلية او المعهد او أي نشاط جامعي. الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسة في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات وتشتمل على دائرتين فاكثر. الدائرة : جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر. الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر. الفرع: جزء من الشعبة. مدير الوحدة:مدير أي وحدة من وحدات الجامعة من موظفي الفئة الاولى. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك مساعد التدريس او البحث والموظف المعين براتب شهري مقطوع والموظف المعيـن بعقد ولا يشمل ذلك المستخدم بأجور يومية الذي تسري عليه أحكام قانون العمل الأردني النافذ المفعول. المرجع الطبي:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة. جدول تشكيلات الوظائف: بيان بأسماء الوظائف وعددها ودرجاتها يصدر عن مجلس العمداء بعد إقرار موازنة الجامعة. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية