الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة:الجامعة الهاشمية.
الرئيس:رئيس الجامعة.
مجلس العمداء:مجلس العمداء في الجامعة.
العميد: عميد الكلية او المعهد او أي نشاط جامعي.
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسة في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات وتشتمل على دائرتين فاكثر.
الدائرة : جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
مدير الوحدة:مدير أي وحدة من وحدات الجامعة من موظفي الفئة الاولى.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن
في ذلك مساعد التدريس او البحث والموظف المعين براتب شهري مقطوع والموظف المعيـن بعقد ولا يشمل ذلك المستخدم بأجور
يومية الذي تسري عليه أحكام قانون العمل الأردني النافذ المفعول.
المرجع الطبي:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
جدول تشكيلات الوظائف: بيان بأسماء الوظائف وعددها ودرجاتها يصدر عن مجلس العمداء بعد إقرار موازنة الجامعة.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى أحكام هذا النظام.