الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (28):-
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن يمنح الموظف الذي ثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى
مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، بحيث لا تزيد
في مجموعها على ثلاث سنوات. ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء
الإجازة السابقة.
ب - لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزاءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الأقدمية والزيادة
السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.