الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (30):-
أ- بجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية براتب كامل لا تزيد على خمسة أيام ولمرة
واحدة في السنة.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفد السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما.
جـ- تعتبر الإجازة دون راتب ، المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض الزيادة السنوية والترفيع
والمكافأة والادخار.
د- للرئيس في حالات استثنائية يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر ولا تحسب هذه الإجازة
خدمة مقبولة لأغراض الأقدمية والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.