الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (38):-
أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية ، يمنح إجازة مرضية لا
تتجاوز سبعة أيام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن
يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب_ إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة أيام فعلية يحصل على تقرير طبي موقع من الطبيب أو مستشفى مصدق
من المراجع الرسمية خارج المملكة إن وجدت وأن يعلم دائرته بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير الطبية التي حصل عليها
بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها أو رفضها على أن يقدم نفسه للفحص لدى المرجع الطبي
عند عودته إلى المملكة.