الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة (46):-
أ- إذا ارتكب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أقدم على عمل أو تصرف من
شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة أو أخل بواجباته الوظيفية
أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (42) من هذا النظام ، تفرض عليه من العقوبات التأديبية التالية:-
1) التنبيه الخطي.
2) الإنذار الأولي.
3) الإنذار النهائي.
4) الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
5) وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
6) تنزيل الراتب بما لا يزيد عن ثلاث زيادات سنوية.
7) تنزيل الدرجة إلى الدرجة الأدنى منها مباشرة وبراتب السنة المناظرة.
8) الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
9) العزل ، ( مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ، أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ، أو من كليهما
).
ب-لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
جـ- تفرض على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة نفسها.
د- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال الموظف ، لإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه
، لدى الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه أو من تفوضه تلك الجهة.