الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (51):-
أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه وبذلك في مكان عمله في الجامعة أو في مكان
إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه
خلال تلك المدة.
ب - للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس التأديبي
للدفاع عن نفسه.
جـ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أوراق المخالفة المحالة
إليه.