الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (57):-
أ- إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة ، ووقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه.
ب-1) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (56) من هذا النظام ، إذا صدر قرار المجلس التأديبي النهائي أو الحكم القضائي
القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى
الحال يستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
2) أما إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن إدانته وفرض
عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر يستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة على الأشهر الستة.
4) لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا
من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو
الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته عن مدة إيقافه
عن العمل بمقتضى أحكام هذه المادة.