الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (61):-
أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته إذا تغيب عن عمله مدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ولم يقم بتبليغ
رئيسه المباشر مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا وظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
جـ- للموظف الذي أعتبر فاقداً وظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
إلى المرجع الذي أصدر القرار متضمنا الأسباب التي استند إليها في اعتراضه ، فإذا اقتنع المرجع المختص بالأسباب الواردة
فيه يلغى قراره ويعود الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أعتبر فاقدا وظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات عللا الأقل على قرار فقده الوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه.