الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (63):-
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1) بقرار من المجلس التأديبي.
2) بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى
وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3) إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال
الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن
ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً
حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.