الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
احكام ختامية
المادة 65:-
أ- يكون مدير دائرة شؤون العاملين مسؤولا امام الرئيس عن متابعة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه.
ب- تحتفظ دائرة شؤون العاملين بملف خاص لكل من العاملين في الجامعة والموفدين من قبلها تحفظ فيه جميع الوثائق والقرارات
والمراسلات التي تتعلق بشؤونهم في الجامعة ، اضافة للاحتفاظ بالسجلات والبطاقات والملفات الاخرى التي تستلزمها متطلبات
العمل.
ج- تراعى السرية فيما يتعلق بقضايا العاملين في الجامعة وملفاتهم ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال السماح لأي شخص في
الدائرة من غير المعنيين او ممن ليس له علاقة من داخل الجامعة او خارجها بالاطلاع على الملفات الخاصة المحفوظة في
الدائرة.