الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسة في الهيكل التنظيمي الاداري او الفني ، او الخدمات ، وتشتمل على دائرتين فاكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر.
الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
مدير الوحدة: مدير أي وحدة من وحدات الجامعة من موظفي الفئة الاولى.
مدير الدائرة: مدير أي من دوائر الجامعة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مصنفة او غير مصنفة في جدول.
تشكيلات وظائف الجامعة بما في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء أجر يومي.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة والتي تعتمدها الجامعة.
جدول التشكيلات: بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.