الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 26 - أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما
يلي:-
(1) ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الاقل.
(2) وان يكون قد أمضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
(3) وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الرئيس.
(4) والا يقل تقديره عن جيد جداً في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:-
(1) ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الاقل.
(2) وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
(3) وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
(4) وألا يقل تقديره عن جيد في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.