الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
الاعارة
المادة 34 - أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل
خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وأمضى خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية ، على الا تتجاوز
مدة الاعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على
انتهاء إعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.