الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
الاجازات
المادة 36 - أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
(1) (30) يوما اذا كان من موظفي الفئتين الأولى او الثانية.
(2) (21) يوما اذا كان من موظفي الفئات الأخرى.
ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة
نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع
الاجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
ج- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، وتحسب أيام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت أثنائها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الاجازة السنوية.
د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة الا تتجاوز
مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.