الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 39 - أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت الخدمة الدائمة في الجامعة
وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد
بمجموعها على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء
الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءا من خدمته لأي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والاقدمية
والادخار والزيادة السنوية.