الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
الواجبات
المادة 46 - على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعلميات والقرارات
المعمول بها في الجامعة ، وعليه:-
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام مما في ذلك أيام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ، وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج- تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة ، وتنفيذ أوامر وتوجيهات رؤسائه ، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته
الوظيفية.
د- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكلتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وان يبلغ رئيسه المباشر عن
كل تجاوز عليها او اهمال او اي اجراء او تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها ما أمكن ذلك.
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعلميات المتعلقة
بعمله
والاحاطة بها.