الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة
او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها او خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي
في الجامعة او له مصلحة معها.
هـ- ممارسة اي نشاط حربي او سياسي او طائفي او إقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.