الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
التقارير السنوية وتقييم الاداء
المادة 48 - أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام مما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق
الزيادات التشجيعية بموجب انموذج خاص يقره الرئيس.
ب- يقيم الأداء العام للموظف مبررا بأحد التقديرات التالية ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).
ج- مع مراعاة التسلسل الاداري ، يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويرسله اليه ، ويحق للموظف الاعتراض
على تقديره خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسليمه إياه ، ويتولى رئيسه المباشر بدروه رفع هذا الاعتراض الى رئيسه
الأعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.