التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000

المادة 57 - أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، وذلك في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال تلك المدة. ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي الاطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن نفسه او ان يوكل عنه شخصا آخر لذلك الغرض. ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.

الإحالة

المادة 57 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية