الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
فئات الوظائف
المادة 6- تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:-
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها من كان
يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام. وتشمل مهام
وظائف هذه الفئة ما يلي:-
أ- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
ب- إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية
، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية و الادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل
هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الأعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حداً أدنى.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الإدارية او الكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية ، او ما يماثلها ، والإشراف على
هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً أدنى.
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية وحرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية
خدمات معينة.