الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 10 - أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموطفين وتثبيتهم
وترفيعهم وتعديل أوضاعهم والنظر في الأمور الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية ، وتشكل هذه اللجنة من:-
(1) أحد نواب الرئيس او احد مساعديه ( رئيسا ).
(2) اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس.
(3) العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة أمين سر لهذه اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بحضور أغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيسها ، وتكون قراراتها بالاكثرية المطلقة ، واذا تساوت الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.