التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000

المادة 10 - أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموطفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل أوضاعهم والنظر في الأمور الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية ، وتشكل هذه اللجنة من:- (1) أحد نواب الرئيس او احد مساعديه ( رئيسا ). (2) اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس. (3) العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها. ب- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة أمين سر لهذه اللجنة. ج- تجتمع اللجنة بحضور أغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيسها ، وتكون قراراتها بالاكثرية المطلقة ، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية