الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 14 - أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم
تقييمه مرة كل ستة أشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى
الحال قبل شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعاً لسنة واحدة للتجربة من تاريخ التصنيف
قابلة للتجديد سنة أخرى على ان ينظر في امر تثبيته قبل شهرين من نهاية السنة الثانية للتجربة واذا لم يثبت يستغنى
عن خدماته شريطة إخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماته.
ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعليه له.