الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
النقل والانتداب والوكالة والاعارة والنقل
المادة 30 - أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات من وظيفة الى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس اما
اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف.
ج- ينقل الموظف من كلية او وحدة الى أخرى بقرار من الرئيس بنا على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة التي
سينقل اليها اما النقل من وظيفة الى أخرى ضمن الكلية او الوحدة فيجري بقرار من العميد او مدير الوحدة.
د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.