التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000

النقل والانتداب والوكالة والاعارة والنقل المادة 30 - أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات من وظيفة الى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف. ج- ينقل الموظف من كلية او وحدة الى أخرى بقرار من الرئيس بنا على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة التي سينقل اليها اما النقل من وظيفة الى أخرى ضمن الكلية او الوحدة فيجري بقرار من العميد او مدير الوحدة. د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.

الإحالة

المادة 30 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية