التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000

الاجازات المادة 36 - أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- (1) (30) يوما اذا كان من موظفي الفئتين الأولى او الثانية. (2) (21) يوما اذا كان من موظفي الفئات الأخرى. ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع الاجازات لأكثر من سنتين متتاليتين. ج- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، وتحسب أيام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت أثنائها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الاجازة السنوية. د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس. هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة الا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.

الإحالة

المادة 36 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية