الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 41 - أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة أيام
ولمرة واحدة في السنة براتب كامل.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين
يوما.
ج- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع
والزيادة السنوية.
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ولا تحتسب هذه الاجازة خدمة مقبولة
لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية. الا انه يجوز للموظف المجاز بدون راتب بعد موافقة الرئيس ان
يستمر اشتراكه في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي وفي هذه الحالة فانه يترتب على الموظف دفع مساهمته ومساهمة الجامعة
فيهما شهريا.