الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 53 - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها
الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لمدير الدائرة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (52) على الموظفين في
دائرته.
ب- للعميد او مدير الوحدة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (52)
على الموظفين في كليته او وحدته.
ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود
(1 - 6 ) من المادة (52) على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس إحالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي
اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض أي من
العقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام.