التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000

المادة 60 - أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل إيصال رسمي بذلك. ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته اما بنفسه او بواسطة من يوكله عنه. وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس ليقدم اليه ما يراه من أقوال وبيانات.

الإحالة

المادة 60 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية