الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 67 - أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية او عذر مشروع
، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
الى المرجع الذي أصدر القرار متضمنا الأسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فاذا اقتنع المرجع المختص بالاسباب الواردة
فيه ، ألغي قراره وعاد الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة الى إعادة تعيينه.