الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
التعيين
المادة 8- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- أردنيا
ب- أتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لأشغال هذه الوظيفة.
د- خاليا من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ، على الا يحول ذلك دون قيامه بالأعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة.
هـ- حسن السلوك والسمعة.
و- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب
العامة.